الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٣ - باب النشوز و الشقاق
[٧]
٢٢٣٧٢- ٧ (الكافي ٦: ١٤٦) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه تعالىفَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها [١] أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق، فقال الرجل و المرأة: نعم و أشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما قال" نعم و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج" قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما فقال" لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما" [٢].
[٨]
٢٢٣٧٣- ٨ (الكافي ٦: ١٤٧) عنه، عن ابن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن قول اللَّه جل و عزفَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها [٣] قال" ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا".
[٩]
٢٢٣٧٤- ٩ (الكافي ٦: ١٤٦) الخمسة [٤] (الفقيه ٣: ٥٢١ رقم ٤٨١٧) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن قول اللَّه عز و جلفَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ
[١] . النّساء/ ٣٥.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٤ رقم ٣٥١ بهذا السند أيضا.
[٣] . النّساء/ ٣٥.
[٤] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٤ رقم ٣٥٠ بهذا السند أيضا.