الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٠ - باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي
[٤]
٢٢٠١١- ٤ (التهذيب ٧: ٤٧٣ رقم ١٨٩٩) محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال علي ع" لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس".
بيان
سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة الحبلى إن شاء اللَّه.
[٥]
٢٢٠١٢- ٥ (التهذيب ١: ١٧٦ رقم ٥٠٥) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال" نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب".
[٦]
٢٢٠١٣- ٦ (التهذيب ١: ٤٠٢ رقم ١٢٥٧) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال" ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد".