الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٢ - باب الظّهار
(التهذيب ٨: ٢٤ رقم ٧٦) الحسين، عن صفوان، عن (الفقيه ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٨) إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال" الحرة و الأمة في ذلك سواء".
[٢٣]
٢٢٤٣٥- ٢٣ (التهذيب ٨: ٢٤ رقم ٧٧) علي الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ظاهر من جاريته، قال" هي مثل ظهار الحرة".
[٢٤]
٢٢٤٣٦- ٢٤ (التهذيب ٨: ٢٤ رقم ٧٨) الحسين، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، فقال" يأتيها و ليس عليه شيء".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا أخل بشرائط الظهار،
قال في الإستبصار لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد به إرضاء زوجته.
،و هذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي و إذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا و لا يحصل على وجه يتعلق به كفارة.
[٢٥]
٢٢٤٣٧- ٢٥ (التهذيب ٨: ١٠ رقم ٣٢) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن البرقي، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللَّه