الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٦ - باب حقّ الزّوج على امرأته
الحكم، عن أبان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط، و رجل أم قوما و هم له كارهون".
بيان
وضع يده في أيديهم كناية عن الخدمة و الإطاعة و العمل معهم.
[٨]
٢٢١٤٢- ٨ (الكافي ٥: ٩) علي، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ع" كتب اللَّه الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللَّه، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته" [١].
[٩]
٢٢١٤٣- ٩ (الفقيه ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٦) محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" إن اللَّه عز و جل كتب على الرجال الجهاد، و على النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتى يقتل في سبيل اللَّه" الحديث.
[١٠]
٢٢١٤٤- ١٠ (الكافي ٥: ٥٠٧) العدة، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم ع قال" جهاد المرأة حسن التبعل".
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ١٢٦ رقم ٢٢٢ بهذا السند أيضا.