الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٣ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
أقول: كأنه عنى بالكفارتين كفارة الظهار و كفارة الوقاع و قد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الآخر.
[١٠]
٢٢٤٦٣- ١٠ (التهذيب ٨: ٢٠ رقم ٦٢) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة و يكف عنها حتى يكفر".
بيان
أوله في التهذيب بتأويل الفقيه للخبر السابق بحمله على المشروط و فيه ما فيه و يأتي ما هو الصواب فيه.
[١١]
٢٢٤٦٤- ١١ (الكافي ٦: ١٥٩) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول اللَّه ص فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر، فقال:
و ما حملك على ذلك فقال: رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، فقال له: اعتزلها حتى تكفر، و أمره بكفارة واحدة و أن يستغفر اللَّه".
[١٢]
٢٢٤٦٥- ١٢ (التهذيب ٨: ١٩ رقم ٦٠) ابن محبوب، عن العلوي، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن جده، عن [١] علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع قال" أتى رجل من الأنصار" الحديث، إلا أن في
[١] . أثبتناه من التهذيب.