الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٩ - باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه
عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن".
[٧]
٢٢١٠٨- ٧ (التهذيب ٧: ٤١٠ رقم ١٦٤٠) عنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت ضمن".
[٨]
٢٢١٠٩- ٨ (الفقيه ٣: ٤٣١ رقم ٤٤٩٣) السراد، عن الخراز، عن حمران، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال" إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه".
بيان
" أفضاها" جعل مسلكيها واحدا [١]،" أن يغرمه" أن يغرم الزوج من باب
[١] . قوله «جعل مسلكيها واحدا» الظاهر أنّ المناط افساد الموضع و تعطيلها عن الأزواج كما في الحديث، أمّا جعل مسلكي الحيض و البول واحدا فبعيد. و جعل مخرج الحيض و الغائط واحدا أقرب كما فسّر الإفضاء به بعض الفقهاء لأنّ مخرج البول أعلى الفرج و مخرج الحيض أسفله و الفاصلة بينهما أكثر من التي بين الدبر و محل الجماع مع أنّ بين مخرج الحيض و البول عظيم يبعد كسره بالوطي. أمّا بين الفرج و الدبر فغشاء لحمي-