الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٧ - باب قضايا في النّكاح
باب قضايا في النكاح
[١]
٢١٩٤٣- ١ (التهذيب ٦: ٢١٣ رقم ٥٠٤) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان، عن (الفقيه ٣: ٨٥ رقم ٣٣٨٤) داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضى لي و هو لازم لي، و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال" يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حل لها أن تتزوج، و لا يحل للأول فيما بينه و بين اللَّه إلا أن يطلقها لأن اللَّه تعالى يقولفَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [١]، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه و بين اللَّه جل و عز و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام، و قد أباح اللَّه لها أن تتزوج".
[١] . البقرة/ ٢٢٩.