الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٧ - باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما
(ش) فقال" إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، و لكن يعطيها صداقا".
بيان
أي صداقا يصح تملكه مما يسوى قيمته قيمة الخمر و الخنازير عند مستحليهما إلا أن ترضى بالأقل.
[١١]
٢١٨٦٢- ١١ (الكافي ٥: ٤٣٧) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن الجوهري (التهذيب ٧: ٣٥٦ رقم ١٤٤٨) ابن عيسى، عن البرقي و الحسين، عن الجوهري، عن [١] (الفقيه ٣: ٤٥٨ رقم ٤٥٨٢) رومي بن زرارة [٢]، عن (التهذيب) عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال" ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها، ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول".
[١] . في الكافي المطبوع: عن رومي بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... الخ.
[٢] . رومي بن زرارة بن أعين الشيباني، مولاهم، كوفي، ثقة، قليل الحديث.