الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٤ - باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي
الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال" لا بأس" [١].
[١٧]
٢٢٠٢٤- ١٧ (الكافي ٥: ٤٩٧) محمد، عن أحمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يقبل قبل امرأته قال" لا بأس" [٢].
[١٨]
٢٢٠٢٥- ١٨ (الكافي ٥: ٤٩٧) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد و كانت تقول: اجعل يدك بين شفري فإني أجد لذلك لذة، فكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل لي أبا عبد اللَّه ع عن هذا فسأله فقال" لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها و لكن لا يستعين بغير جسده عليها".
بيان
" لا يبلغ منها ما يريد" أي لا يقدر على وطئها.
[١٩]
٢٢٠٢٦- ١٩ (التهذيب ٧: ٤٥٧ رقم ١٨٢٩) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل تكون عنده جواري فلا يقدر على أن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١٣ رقم ١٦٤٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١٣ رقم ١٦٥٠ بهذا السند أيضا، و في الكافي و التهذيب قبل المرأة بدل قبل امرأته.