الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٦ - باب شروط المتعة و أحكامها
زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة و يقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الأول حين بانت منه ثلاثا، و تزوجت ثلاثة أزواج، أ يحل للأول أن يتزوجها قال" نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء" [١].
[٥١]
٢١٩٤١- ٥١ (الكافي ٥: ٤٦٠) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتمتع من المرأة المرار قال" لا بأس يتمتع منها ما شاء".
[٥٢]
٢١٩٤٢- ٥٢ (الكافي ٥: ٤٦٧) محمد، عن أحمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال" يجوز النكاح الآخر و لا يجوز هذا" [٢].
بيان
يعني يجوز هذا في النكاح الآخر و هو الدائم و لا يجوز في هذا يعني المنقطع و لعله إذا رضيت جاز.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٧٠ رقم ١١٥٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «و لا يجوز هذا» لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل فيتركها الزّوج في غير وطنها و هذا يضرّ بها بخلاف الزّوجة الدائمة. «ش».