الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٦ - باب الظّهار
الظهار فقال" هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين"، قلت: و كيف يكون قال" يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار".
[٧]
٢٢٤١٩- ٧ (التهذيب ٨: ١١ رقم ٣٥) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا ع عن رجل يظاهر من امرأته قال" إن كان في يمين فلا شيء عليه".
[٨]
٢٢٤٢٠- ٨ (الكافي ٦: ١٥٨) العدة، عن سهل (التهذيب ٨: ١٣ رقم ٤٢) محمد بن أحمد، عن سهل، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا ع: إني ظاهرت من امرأتي، فقال" كيف قلت" قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا، فقال" لا شيء عليك و لا تعد".
بيان
هذا الخبر و ما بعده محمولان على الظهار في اليمين و عدم إرادة الظهار نفسه بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة كما هو الظاهر منهما و لما فهم صاحب التهذيبين منهما مطلق التعليق على الشرط طعن فيهما أولا بضعف الإسناد ثم أولهما بتأويلات بعيدة.
[٩]
٢٢٤٢١- ٩ (الكافي ٦: ١٥٤) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن