الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٦ - باب قضايا في النّكاح
كتب إليه يسأله عن رجل .. الحديث.
[٢٤]
٢١٩٦٦- ٢٤ (الكافي ٥: ٥٦٣) علي، عن (الفقيه ٣: ٤٧٢ رقم ٤٦٥٠) أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا ع فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات فتزوجت امرأته فجاء عمي و ادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، و قالت: ما كان بيني و بينه شيء قط، فقال" يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها".
[٢٥]
٢١٩٦٧- ٢٥ (الكافي ٥: ٤٦٦) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى ع: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية و المرأة امرأة صدق، كيف الحيلة قال" لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي شرطها و عدتها"، قلت: إن شرطها سنة و لا يصبر زوجها و لا أهلها سنة قال" فليتق اللَّه زوجها الأول و ليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت و الدار دار هدنة و المؤمنون في تقية"، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها، كيف تصنع قال" إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و إني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك".
[٢٦]
٢١٩٦٨- ٢٦ (الفقيه ٣: ٤٦٢ رقم ٤٥٩٩) يونس بن عبد الرحمن