الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦١ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل".
[١٥]
٢١٧١٣- ١٥ (الكافي ٥: ٤٠٦) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل تزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذلك، قال" هو ضامن للمهر".
بيان
يعني إذا كان قد دخل بها كما يدل عليه الأخبار الآتية.
[١٦]
٢١٧١٤- ١٦ (الكافي ٥: ٤٠٦) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن الشحام (التهذيب ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٥) الحسين، عن أحمد، عن المفضل بن صالح، عن الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة"، قلت: العوراء قال" لا".
[١٧]
٢١٧١٥- ١٧ (الكافي ٥: ٤٠٧) سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحدود و المحدودة، هل ترد من النكاح قال" لا"، قال رفاعة: و سألته عن البرصاء فقال" قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه