الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٠ - باب حقّ الزّوج على امرأته
[٢٠]
٢٢١٥٤- ٢٠ (الكافي ٥: ٥١٤ التهذيب ٧: ٤٦٢ رقم ١٨٥١- [١] الفقيه ٣: ١٧٧ رقم ٣٦٧٠) [٢] السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في (الفقيه) حج أو (ش) زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها".
[٢١]
٢٢١٥٥- ٢١ (التهذيب ٧: ٤٦٢ رقم ١٨٥٢) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال" ليس لها".
[٢٢]
٢٢١٥٦- ٢٢ (الكافي ٥: ٥١٤) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ع قال" خرج رسول اللَّه ص يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن، ثم قال: يا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار، فلما سمعن ذلك بكين، ثم قامت إليه امرأة منهن، فقالت: يا رسول اللَّه في النار مع الكفار! و اللَّه ما نحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول اللَّه ص: إن كن كافرات بحق أزواجكن".
[١] . و كذلك في ٨: ٢٥٧ رقم ٩٣٥.
[٢] . و كذلك في ص ٤٣٨ رقم ٤٥١٤.