الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٩ - باب ما إذا طلّقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع
عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال" إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار"، قال: فقلت له: فله أن يراجعها قال" نعم، هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا". قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال" لا، قد بانت منه و ملكت نفسها". قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها و تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شيء فقال" هي امرأته و ليس بمحرم عليه مجامعتها، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته". قلت: فإن رفعته إلى السلطان و قالت: هذا زوجي قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال: فقال" ليس عليه أن يجبر على المعتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به، قال" فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها".
[٧]
٢٢٤٧٩- ٧ (الكافي ٦: ١٦١) السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، أ عليه كفارة قال" لا".
[٨]
٢٢٤٨٠- ٨ (التهذيب ٨: ١٧ رقم ٥٢) سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول، قال" نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة".