الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٩ - باب شروط المتعة و أحكامها
أحمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال" ليس بينهما ميراث [١] اشترط أو لم يشترط".
بيان
جعل في التهذيبين متعلق الاشتراط في هذا الخبر نفي الميراث لا إثباته قال لأن ثبوته يحتاج إلى شرط لا ارتفاعه.
أقول: لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته كما مضى في عدة أخبار جاز حمل قوله ع اشترط أو لم يشترط على ذلك فتأويل التهذيبين ليس بذلك البعيد.
[١٣]
٢١٩٠٣- ١٣ (الكافي ٥: ٤٦٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، و إنما الشرط بعد النكاح" [٢].
[١] . قوله «ليس بينهما ميراث ...» كأنّ الراوي كان يرى أنّ ذكر عدم الميراث شرط في عقد المتعة فأزال عليه السلام بأنّه ليس واجبا أن يذكر و يكفي عنه التصريح بالمتعة، و اعلم أنّ كثيرا أفتوا بالتوارث في المتعة أن اشترطاه، و افتى بعضهم به مع الإطلاق إلّا أن يشترطا عدمه، و الأظهر في الروايات عدمه مطلقا شرط أو لم يشترط فإن قيل آية الإرث تشمل المتعة فإنّها من الأزواج، قلنا: خرجنا عنه بالأدلّة كما يشمل الآية الزّوجة الكافرة و يخرج عنه بالدّليل. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٥ رقم ١١٤٤ بهذا السند أيضا.