الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٨ - باب شروط المتعة و أحكامها
[١٠]
٢١٩٠٠- ١٠ (الكافي ٥: ٤٦٥) و روي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
[١١]
٢١٩٠١- ١١ (الكافي ٥: ٤٥٧) العدة، عن سهل، عن البزنطي و التميمي، عن عاصم بن حميد (التهذيب ٧: ٢٦٤ رقم ١١٤١) الحسين، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع كم المهر يعني في المتعة فقال" ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل".
(التهذيب) قلت: أ رأيت إن حملت فقال" هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة و أربعين يوما و إن اشترط الميراث [١] فهما على شرطهما".
بيان
" أن يستقبل أمرا جديدا" أي يستأنف نكاحا بعد انقضاء الأجل،" و ليس عليها العدة منه" أي إذا أراد تجديدا فله أن ينكحها من ساعته من دون انقضاء العدة و ليس لغيره ذلك بل لا بد أن يصبر حتى تنقضي عدتها و يأتي في هذا المعنى حديث آخر في أبواب العدد.
[١٢]
٢١٩٠٢- ١٢ (التهذيب ٧: ٢٦٤ رقم ١١٤٢) محمد بن أحمد، عن
[١] . قوله «اشترط الميراث» أي شرط عقد الدّوام ثبت بينهما الميراث «ش»، في التهذيب:
ليلة و إن اشترطت الميراث بدل يوما و إن اشترط الميراث.