الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٣ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
جعلته من صداقها في حل، أ يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال" نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق" [١].
[٧]
٢١٦٦٣- ٧ (التهذيب ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٧) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع عن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا فقال له ع" لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها".
بيان
المستفاد من ظاهر هذا الخبر عدم صحة تعيين الأجل للمهر و لا يبعد أن يكون الحكم مختصا بمورده.
[٨]
٢١٦٦٤- ٨ (التهذيب ٧: ٣٥٧ رقم ١٤٥٢) التيملي، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره".
بيان
هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.
[١] . و كذلك بهذا السند في التهذيب ٧: ٤٧٦ رقم ١٩١٠، و في ص ٢٦١ رقم ١١٣٠ مثله بسند آخر عن زرعة.