الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٢ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
[٣]
٢١٦٥٩- ٣ (الكافي ٥: ٤١٤) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عبد الحميد الطائي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها قال" لا بأس، إنما هو دين لها عليه" [١].
[٤]
٢١٦٦٠- ٤ (الكافي ٥: ٤١٣) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن ع: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها قال" يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس" [٢].
[٥]
٢١٦٦١- ٥ (التهذيب ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٨) ابن محبوب، عن الحسن ابن علي، عن عبد الحميد [٣] الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال" هو دين عليه".
[٦]
٢١٦٦٢- ٦ (التهذيب ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٣) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٥ بهذا السند أيضا.
[٣] . في الأصل: عن الحسن بن عليّ بن عبد الحميد الطائي، و لكن في التهذيب و الاستبصار كما أثبتناه و هو الصحيح، و قد أشار الى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج ١ ص ٤٤٠ تحت عنوان: عبد الحميد بن عواض الطائي، كوفي ثقة.