الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٣ - باب الظّهار
ع: رجل قال لأمته: أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال" يأتيها ليس عليه شيء".
[٢٦]
٢٢٤٣٨- ٢٦ (الفقيه ٣: ٥٣٣ رقم ٤٨٤٠) ابن بكير، عن حمران ..
الحديث، و في آخره: ليس عليها و لا عليه شيء.
[٢٧]
٢٢٤٣٩- ٢٧ (الكافي ٦: ١٥٩) الأربعة (الفقيه ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٧) السكوني، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قال أمير المؤمنين ص" إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها".
[٢٨]
٢٢٤٤٠- ٢٨ (الكافي ٦: ١٥٨) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن (الفقيه ٣: ٥٢٥ رقم ٤٨٢٦) السراد، عن جميل بن الصالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي" لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها".
[٢٩]
٢٢٤٤١- ٢٩ (التهذيب ٨: ٢١ رقم ٦٦) السراد، عن جميل بن دراج [١]، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن
[١] . في الوسائل- ٢٢: ٣١٦ رقم ٢٨٦٨٣ بعد نقل الحديث عن الكافي و الفقيه أشار الى-