الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦١ - باب شروط المتعة و أحكامها
الأجل فهو نكاح بات" [١].
بيان
قد مر الكلام في مثله.
[١٥]
٢١٩٠٥- ١٥ (الكافي ٥: ٤٥٦) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه
- الآخرة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع الشروط الابتدائية و الحاصلة في ضمن العقود لكن الوجوب الثابت به أعم ممّا يوجب الحق المطالب به أو التكليف بين الإنسان و بين اللّه، و أجمع العلماء و دلّ الاخبار على عدم ثبوت حقّ به في الشروط الابتدائية.
و تكلّف شيخنا المحقّق الأنصاري رحمه اللّه فادّعى عدم صدق الشرط لغة إلّا على ما هو في ضمن عقد و هو بعيد بل غير صحيح، بل الشرط مطلق التعهّد و الالتزام و لئن سلّمنا اختصاص لفظ الشرط بما وقع في ضمن العقد فليس الألفاظ الواردة في أدلّة هذا الباب منحصرة في الشرط.
و قد روى في الكافي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ليس منّا من ماكر مسلما، و أيضا عنه صلّى اللّه عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد، و في رواية عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في تعداد الكبائر و ذكر فيها نقض العهد بل يشمله جميع ما ورد في القرآن الكريم من نقض العهد، فالحق أنّ الشروط الابتدائية يجب الوفاء بها تكليفا بينه و بين اللّه و لكن لا يثبت به حق المطالبة و الدعوى عند القضاة إلّا إذا وقعت ضمن عقد لازم، و الشواهد على ذلك كثيرة يقصر المقام عن ذكرها. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٢ رقم ١١٣٤ بهذا السند أيضا.