الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٧ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
[١٤]
٢١٦٨٧- ١٤ (الكافي ٥: ٤٠٣) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال [عن ابن بكير] [١]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة [٢] و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال" خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله، و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة".
[١٥]
٢١٦٨٨- ١٥ (التهذيب ٧: ٣٦٩ رقم ١٤٩٧) ابن محبوب، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه ٣: ٤٢٥ رقم ٤٤٧٥) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى علي ع في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنة و ولت [٣] الحق من ليس بأهله"، قال" فقضى علي ع أن على
[١] . ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي.
[٢] . قوله «فأصدقته المرأة» لمّا كان المركوز في ذهن بعض النّاس أنّ قيمومة الزّوج على الزّوجة بسبب أنّه يعطي الصّداق، أرادت الزّوجة هنا أن تعطي الصّداق للرّجل حتّى تستحقّ القيمومة، و مقتضى القاعدة بطلان هذا العقد لأنّ الزّوج إنّما رضي بالنّكاح لأنّه زعم عدم غرامة المهر، بل أخذ شيء بعنوان الصّداق من المرأة، و لا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به و غرامة صداق لم يضمنه، و لا يدلّ الحديث على صحّة العقد و لا على بطلانه، فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة، بل يدلّ على بطلان هذا الاشتراط، و قوله عليه السلام: و قضى عليّ عليه السلام أنّ على الرّجل الصّداق إن حكم الشرع انّ الصّداق على الرّجل لا على المرأة و اللّام في الرّجل جنس و المعنى انّ هذا الشرط فاسد لأنّ الصّداق على الرّجال و الطّلاق بيدهم، و هكذا الكلام في الروايات التالية. «ش».
[٣] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: و ولّيت.