الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٨ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة".
بيان
في الفقيه" و أصدقته هي" مكان" أصدقها" [١]،" و أن عليه الصداق" بدل" أن على الرجل النفقة".
[١٦]
٢١٦٨٩- ١٦ (الكافي ٦: ١٣٧) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم [٢]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال" ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح" [٣].
[١٧]
٢١٦٩٠- ١٧ (التهذيب ٨: ٨٨ رقم ٣٠٢) التيملي، عن أخويه، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر ع و أنا عنده فقال رجل قال لامرأته بيدك قال" أنى يكون هذا [٤] و اللَّه يقولالرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ [٥] ليس هذا بشيء".
[١] . قوله «مكان أصدقها» أصدقها تصحيف قطعا، و الصحيح أصدقته. «ش».
[٢] . هكذا في الأصل و التهذيب و لكن في الكافي: هارون بن مسلم.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٨٨ رقم ٣٠١ بهذا السند أيضا.
[٤] . قوله «أنّى يكون هذا و اللّه يقول: الرّجال قوّامون ...» يتّضح بهذا الخبر ما ذكرنا في خبر محمّد بن قيس، و انّه لا يدلّ على صحّة عقد النّكاح بل هو بصدد بطلان الشرط بدليل انّه يخالف الآية أو السنّة، و كما انّ الرّجال قوّامون على النّساء حكم كلّي في الآية كذلك قوله عليه السلام على الرّجل الصّداق، نعم لا مضايقة عن القول يكون العقد مراعى بالإجازة مع بطلان الشروط كالمكره و الفضولي. «ش».
[٥] . النّساء/ ٣٤.