الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٠ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
يقرئك السلام و يقول لك" قل للرجل: يفي بشرطه".
بيان
أشك في حرف يعني فيما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته.
[١٩]
٢١٦٩٢- ١٩ (التهذيب ٧: ٣٧١ رقم ١٥٠٣) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن بزرج، عن عبد صالح ع قال: قلت: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع قال" بئسما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل و النهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول اللَّه ص قال: المؤمنون عند شروطهم".
بيان
هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب أولا جمعا بينه و بين ما تقدم من الأخبار و ما تأخر مما يبطل الشرط ثم فرق بينهما في التهذيب بأن هذا نذر يجب الوفاء به لاشتماله على اسم اللَّه دون ما يخالفه.
و في الإستبصار: جوز حمله على التقية لموافقته للعامة.
[٢٠]
٢١٦٩٣- ٢٠ (الكافي ٥: ٤٠٤) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي الحسن موسى ع قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت