الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٤ - باب حقّ الزّوج على امرأته
بيان:
" القتب" ما يوضع على سنام البعير و يركب عليه.
[٢]
٢٢١٣٦- ٢ (الكافي ٥: ٥٠٨) العدة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ص، فقالت:
يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة فقال: أكثر من ذلك، قالت:
فخبرني عن شيء منه، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس بأحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها" [١].
بيان
" فقال: أكثر من ذلك" أي من أن يذكر و يحصى،" و أكثر من ذلك حقوقه عليها" أي أكثر مما ذكر.
[٣]
٢٢١٣٧- ٣ (الكافي ٥: ٥٠٨) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أتت امرأة إلى رسول اللَّه ص فقالت: ما حق الزوج على المرأة فقال: أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على ظهر قتب، و لا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر، و لا تبيت ليلة و هو
[١] . و يأتي أيضا في الكافي ج ٤ ص ١٥٢ و نقل صدره ألّا انّ فيه الحسن بن عليّ بن أبي حمزة.