الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٦ - باب حكم نكاح ذات زوجين
طلقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال" لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير و الأول أملك [١] بها، و تعتد من الأخير، و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها".
[٨]
٢١٨٨٣- ٨ (الكافي ٦: ١٥٠) الخمسة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال" يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول".
[٩]
٢١٨٨٤- ٩ (التهذيب ٦: ٢٦٠ رقم ٦٨٩) الثلاثة (الكافي ٧: ٣٨٤) ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ٥٤٨ رقم ٤٨٨٧) إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بدون قوله أو مات و قوله بما غراه.
بيان
هذا الحكم في صورة الشهادة بالموت ظاهر، و أما في صورة الشهادة بالطلاق فلا يتم إلا مع تكذيب أحدهما نفسه كما في الخبر السابق كذا في الإستبصار و كان المراد بالحد التعزير إذ لا حد على شاهد الزور.
[١] . في التهذيبين و الفقيه: و يفرّق بينهما مكان و الأوّل أملك بها.