الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٤ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
[١١]
٢١٦٨٤- ١١ (الكافي ٥: ٤٠٣) بهذه الإسناد عن زرارة أن ضريسا كان [١] تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوج عليها و أن لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل ما لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه.
ثم إنه أتى أبا عبد اللَّه ع فذكر ذلك له، فقال" إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشيء و ليس عليك شيء و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء" فجاء و تسرى و ولد له بعد ذلك أولاد.
[١٢]
٢١٦٨٥- ١٢ (التهذيب ٧: ٣٧١ رقم ١٥٠٢) التيملي، عن محمد بن خالد الأصم، عن ابن بكير، عن زرارة (الفقيه ٣: ٤٢٨ رقم ٤٤٨٤) موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع [٢]: إن ضريسا كان تحته ابنة حمران .. الحديث على تفاوت في ألفاظه [٣] و زيادة و نقصان فيها و أورد
[١] . في الكافي: كانت.
[٢] . ليس في الفقيه: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام، فكان الأفضل في الترتيب أن يوضع مع الكافي و ليس مع التهذيب حسب ما اصطلحه المؤلّف رحمه اللّه.
[٣] . قوله «على تفاوت في ألفاظه» عبارة الفقيه هكذا، إنّ ضريسا كان تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوّج بعده و جعلا عليهما من الحجّ و الهدي و النذور و كل مال لهما يملكانه في-