الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٢ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
بيان:
فهي طالق يعني المرأة المشترط لها كما وقع التصريح به فيما يأتي في معناه في باب أنه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط.
[٢٢]
٢١٦٩٥- ٢٢ (التهذيب ٧: ٣٧٣ رقم ١٥٠٨) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال" ليس ذلك بشيء، إن رسول اللَّه ص قال: من اشترط شرطا سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه".
[٢٣]
٢١٦٩٦- ٢٣ (التهذيب ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٠) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا و لا آتيك بالليل و لا أقسم لك، قال زرارة: و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال" لا بأس به يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما".
[٢٤]
٢١٦٩٧- ٢٤ (التهذيب ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٤) ابن عيسى، عن علي ابن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و شرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أ يجوز له ذلك جعلت فداك أو