الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٥ - باب الخلع
باب الخلع
[١]
٢٢٣٧٥- ١ (الكافي ٦: ١٣٩) الخمسة [١] (الفقيه ٣: ٥٢٣ رقم ٤٨٢١) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها:
و اللَّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك [٢] من تكرهه و لآذنن عليك بغير إذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال يكون
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٩٥ رقم ٣٢٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «و لاوطئنّ فراشك من تكرهه» تهديد بالزّنا، و الظاهر أنّ هذا التفصيل ليس شرطا في صحّة الخلع بل يكفي فيه الكراهة الظاهرة، و لو أوجبنا هذه العبارات لزم أن لا يصحّ الخلع من المرأة الصالحة التي لا يتخوّف عليها أن تخالف حدود اللّه و تزني مثلا، و لم يقل به أحد، و هذه الروايات ارشاد الى أنّه لا يحسن الخلع إلّا مع مرتبة من الكراهة.
«ش».