الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٥ - باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي
يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال" أما ما كان من جسده فلا بأس به".
[٢٠]
٢٢٠٢٧- ٢٠ (التهذيب ١: ٣٧١ رقم ١١٣٣) سعد، عن الحسين بن بندار الصيرفي (الصرمي خ ل)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، عن العجلي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يأتي جاريته في الماء قال" ليس به بأس".
[٢١]
٢٢٠٢٨- ٢١ (التهذيب ١: ٣٧١ رقم ١١٣٥) سعد، عن الزيات، عن ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال" لا بأس به".
بيان
قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر من الكافي و التهذيب في باب آداب الحمام من كتاب الطهارة و التزين.
[٢٢]
٢٢٠٢٩- ٢٢ (الكافي ٥: ٤٩٩) علي، عن أبيه، عن الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم (عن الخراز خ ل) عن ابن راشد [١]، عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا" [٢].
[١] . في التهذيب: عن أبي راشد. و الظاهر هذا هو الحسن بن راشد مولى بني العبّاس، كوفي.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١٤ رقم ١٦٥٥ بهذا السند أيضا.