الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٨ - باب المرأة تهب نفسها للرّجل
[٢]
٢١٦٥١- ٢ (الكافي ٥: ٣٨٤) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن قول اللَّه جل و عزوَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ [١]، فقال" لا تحل الهبة إلا لرسول اللَّه ص، فأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر".
[٣]
٢١٦٥٢- ٣ (الكافي ٥: ٣٨٤) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تحل الهبة" الحديث.
[٤]
٢١٦٥٣- ٤ (التهذيب ٧: ٣٦٤ رقم ١٤٧٨) الحسين، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته .. الحديث.
[٥]
٢١٦٥٤- ٥ (التهذيب ٧: ٤٨١ رقم ١٩٣١) ابن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا تحل الهبة لأحد بعد رسول اللَّه ص".
[٦]
٢١٦٥٥- ٦ (الكافي ٥: ٣٨٤) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال" لا، إنما كان ذلك لرسول اللَّه ص و ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر".
[٧]
٢١٦٥٦- ٧ (الكافي ٥: ٣٨٥) العدة، عن أحمد، عن أبي القاسم الكوفي،
[١] . الأحزاب/ ٥٠.