الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٥ - باب الإيلاء
[٤]
٢٢٥١٢- ٤ (الكافي ٦: ١٣١) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير و العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا" إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله اللَّه تبارك و تعالى في كتابه و سنة رسول اللَّه ص".
[٥]
٢٢٥١٣- ٥ (الكافي ٦: ١٣٢) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها، فقال" إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء و هي امرأته و إن عزم الطلاق فقد عزم" و قال" الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته و اللَّه لأغيظنك و لأسوأنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق، فإن فاء فإن اللَّه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإن اللَّه سميع عليم و هو قول اللَّه جل و عز في كتابه".
[٦]
٢٢٥١٤- ٦ (الكافي ٦: ١٣٢) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع قال" المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان فإن عزم الطلاق فهي