الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٦ - باب الإيلاء
واحدة و هو أملك برجعتها" [١].
[٧]
٢٢٥١٥- ٧ (الكافي ٦: ١٣٢) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الإيلاء ما هو فقال" هو أن يقول الرجل لامرأته و اللَّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللَّه لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن اللَّه غفور رحيم، و إن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم ترفعه إلى الإمام" [٢].
[٨]
٢٢٥١٦- ٨ (الكافي ٦: ١٣٣) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه ع قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال" كان أمير المؤمنين ع يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق" [٣].
[٩]
٢٢٥١٧- ٩ (الكافي ٦: ١٣٣) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان أمير المؤمنين ع إذا أبى المؤلي
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٥ رقم ٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٣ رقم ٤ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٦ رقم ١٣ بهذا السند أيضا.