الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٥ - باب شروط المتعة و أحكامها
درهما على أن اللَّه لي عليك كفيلا لتفين لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى تمضي لك خمس و أربعون ليلة و إن حدث بك ولد فأعلميني".
بيان
" كفيلا" أي ضامنا يعني تضمنين لي الوفاء أو تعطينني ضامنا لذلك أو تجعلين اللَّه كفيلا بذلك لسبق ذكره،" و لا أقسم" من قسمه الليالي.
[٢٣]
٢١٩١٣- ٢٣ (الكافي ٥: ٤٥٨) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي و البزنطي، عن أبي بصير [١] قال: لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها [٢].
بيان
هذا الحديث أسنده العياشي [٣] إلى أبي جعفر ع،" بأن تزيدك" أي في الأجل،" و تزيدها" أي في الأجر.
[٢٤]
٢١٩١٤- ٢٤ (الكافي ٥: ٤٥٨) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل و العدة، عن سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم و عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن
[١] . في الأصل: عن أبي بصيرة.
قوله «عن أبي بصيرة» لا نعرف في الرّجال أبا بصيرة. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٨ رقم ١١٥٢ بهذا السند أيضا.
[٣] . ج ١ ص ٢٣٣ ح ٨٦.