الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٢ - باب تزويج الإماء و العبيد
لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال" نعم، و لو مدا"، و قد رأيته يعطي الدرهم [١].
بيان
كأنه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد و عدمه، قال نعم أي يجزيه قوله" و قد رأيته" من كلام ابن مسلم و البارز (العائد خ ل) راجع إلى أبي جعفر ع.
[٤]
٢١٨٠٣- ٤ (التهذيب ٧: ٣٣٥ رقم ١٣٧٣) الحسين، عن الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن نكاح الأمة، قال" لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها".
[٥]
٢١٨٠٤- ٥ (الكافي ٥: ٤٧٩) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن البقباق (الكافي ٥: ٤٧٩) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الأمة يتزوج بغير إذن أهلها، قال" يحرم ذلك عليها و هو الزنا".
[٦]
٢١٨٠٥- ٦ (التهذيب ٧: ٣٤٨ رقم ١٤٢٤) ابن عيسى، عن البزنطي، عن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٤٦ رقم ١٤١٦ بهذا السند أيضا.