الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٣ - باب تزويج الإماء و العبيد
(الفقيه ٣: ٤٥١ رقم ٤٥٦٠) داود، عن البقباق قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال" هو زنا، إن اللَّه يقولفَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ [١]".
بيان
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب التمتع بالإماء و مضى معها أيضا ما يخالفها من جواز تزويج الأمة متعة إذا كانت لامرأة بدون إذنها.
[٧]
٢١٨٠٦- ٧ (الكافي ٥: ٤٧٧) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه".
[٨]
٢١٨٠٧- ٨ (الكافي ٥: ٤٧٨) الخمسة، عن البجلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أ عاص لله قال" عاص لمولاه"، قلت: حرام هو قال" ما أزعم أنه حرام و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه".
[٩]
٢١٨٠٨- ٩ (الكافي ٥: ٤٧٨) أحمد، عن علي بن الحكم، عن [٢] (الفقيه ٣: ٤٤٦ رقم ٤٥٤٨) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه
[١] . النّساء/ ٢٥.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥١ رقم ١٤٣١ بهذا السند أيضا.