الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٧ - باب ما يوجب المهر كملا
بالتمام مستدلا بما روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين ع ليس لها إلا نصف المهر، و قد مضت هذه الرواية في باب وقت التزويج.
أقول: صدر هذا الخبر ينافي هذين التأويلين، و تلك الرواية الماضية معارضة برواية الحلبي المتقدمة التي رويناها من الكافي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة.
[١٤]
٢١٦٣١- ١٤ (التهذيب ٧: ٤٦٧ رقم ١٨٦٩) علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر ع امرأة فأغلق الباب فقال" افتحوا و لكم ما سألتم"، فلما فتحوا صالحهم.
[١٥]
٢١٦٣٢- ١٥ (التهذيب ١٠: ٤٩ رقم ١٨٣) ابن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق" [١].
[١] . و كذلك في التهذيب- ٧: ٤٨١ رقم ١٩٣٥ مثله، و في ص ٤٩١ رقم ١٩٧١.