الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٦ - باب ما يوجب المهر كملا
بيان:
" أجاف الباب" بالجيم رد عليه و بالفارسية در فراز كرد و هذان الخبران حملهما في التهذيبين على ما إذا كانا متهمين، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه و المرأة أن تدفع العدة عن نفسها، مستدلا عليه بما يأتي في باب المطلقة التي لم يدخل بها
من حديث أبي بصير قال: و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة.
مستدلا عليه بما مضى في باب تنصيف المهر بالطلاق من حديث زرارة، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال: و هذا وجه حسن و لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
[١٣]
٢١٦٣٠- ١٣ (التهذيب ٧: ٤٦٥ رقم ١٨٦٧) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن المهر متى يجب قال" إذا أرخيت الستور و أجيف الباب".
و قال" إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ع و إن نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، و إني أبيت إلا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي و كرهتها، و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستور (الستر خ ل) و أجافت الباب، فقلت: [مه] قد وجب الذي تريدين".
بيان
حمله في التهذيبين على مصالحتها على شيء ترضى به أو تبرعه ع