الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٤ - باب حقّ المرأة على زوجها
قال" جاءت امرأة إلى النبي ص فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه قال: يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و إن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شيء غير هذا قال: لا، قالت: لا و اللَّه لا تزوجت أبدا ثم ولت، فقال النبي ص: ارجعي فرجعت، فقال: إن اللَّه عز و جل يقولوَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ [١]".
بيان
يستفاد من آخر الحديث أن المراد بالاستعفاف في الآية التزويج، و قد مر في بيان آيات هذه الأبواب أن المراد به ترك وضع الثياب كما يقتضيه صدر الآية و نظمها و لا تنافي بينهما لأن القرآن ذو وجوه و عموم.
[٤]
٢٢١٦٢- ٤ (الكافي ٥: ٥١١) عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما حق المرأة على زوجها قال" يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد و اللَّه أدى إليها حقها"، قلت: فالدهن قال" غبا يوم و يوم لا"، قلت: فاللحم قال" في كل ثلاثة أيام مرة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك [قلت: فالصبغ قال] [٢] و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي و عيالي و ليقدر لكل إنسان منهم
[١] . النّور/ ٦٠.
[٢] . ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي.