الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٦ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
و كذلك نزل به القرآن.
أقول: هذا هو الحق و قد مر الأخبار في ذلك، فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذاهب العامة.
[١٧]
٢٢٤٧٠- ١٧ (التهذيب ٨: ١٨ رقم ٥٧) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال" عليه الكفارة من قبل أن يتماسا"، قلت: فإن أتاها من قبل أن يكفر، قال" بئس ما صنع"، قلت:
عليه شيء، قال" أساء و ظلم"، قلت: و يلزمه شيء، قال" رقبة أيضا".
[١٨]
٢٢٤٧١- ١٨ (التهذيب ٨: ١٩ رقم ٦١) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير.
(التهذيب ٨: ١١ رقم ٣٧) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة".
[١٩]
٢٢٤٧٢- ١٩ (الكافي ٦: ١٥٧) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال" إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى [قال] ليس في هذا اختلاف" [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨ رقم ٥٨ بهذا السند أيضا.