الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٥ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
عن البجلي قال: الظهار على ضربين: في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي و لا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
[١٥]
٢٢٤٦٨- ١٥ (التهذيب ٨: ١٢ رقم ٣٩) ابن عيسى، عن التميمي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ظاهرها و صحة الظهارين، و قد مضى بيانه و الوجه في الصحة، إلا أن قوله في الخبر الثاني في أحدهما الكفارة يعطي أن لا كفارة في الآخر، و الأولى أن يحمل مثل هذه الأخبار على التقية فكأنه ع قال الظهار ظهاران" صحيح و فاسد"، و أما قوله فعليه الكفارة بعد المواقعة يعني به على رأي المخالف.
[١٦]
٢٢٤٦٩- ١٦ (الكافي ٦: ١٦٠) محمد بن أبي عبد اللَّه الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن البجلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع".
بيان
قال في الكافي: قال معاوية: و ليس يصح هذا على جهة النظر و الأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا أن الإيمان لا يكون إلا بالله