الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٥ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها".
فقلت: فإن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال" و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه"، فقلت: نعم، قال" لا شيء لهم"، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها، قال" و قد أقامت لا تطالبه حتى طلقها لا شيء لها"، [١] فقلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال" إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل أو كثير" [٢].
بيان
" أهديت إليه" أي أدخلت عليه، يقال هدى العروس إلى بعلها و أهداها و هدي كغني العروس، و كان المراد من آخر الحديث أن استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن ترتكبه المرأة.
[١٢]
٢١٦٦٨- ١٢ (الكافي ٥: ٣٨٣) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال" إذا دخل بها فقد هدم العاجل" [٣].
[١٣]
٢١٦٦٩- ١٣ (الكافي ٥: ٣٨٣) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، قال" إذا دخل بها فقد هدم
[١] . في التهذيب: و قد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها قال: لا شيء لها.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٩ رقم ١٤٦٠ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٦٠ رقم ١٤٦٢ بهذا السند أيضا.