الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٥ - باب الظّهار
المعلق بشرط فإنهم ع يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق و العتاق و الظهار و نحوها، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه و إطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه و غير ذلك، و إن لم يذكر اسم اللَّه سبحانه فيه و بهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين كما ستطلع عليه.
[٥]
٢٢٤١٧- ٥ (الكافي ٦: ١٥٨) محمد، عن أحمد، عن الفطحية (التهذيب ٨: ١١ رقم ٣٤) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٦) عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الظهار الواجب، قال" الذي يريد به الرجل الظهار بعينه".
بيان
يعني بالواجب الذي يقع و يصح و يترتب عليه أحكامه و بالذي يريد به الرجل الظهار بعينه على ما حققناه.
[٦]
٢٢٤١٨- ٦ (الكافي ٦: ١٥٣) علي، عن أبيه، عن (الفقيه ٣: ٥٢٦ رقم ٤٨٢٨ التهذيب ٨: ٩ رقم ٢٦) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن