الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٦ - باب الخلع
الكلام من عندها (الكافي) و قال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة".
بيان
" البر" بالفتح الصدق في اليمين و قد يكسر، و برت اليمين و أبرها أمضاها على الصدق.
و قال في الفقيه بعد قوله من عندها يعني من غير أن تعلم و سيأتي تفسير طلاق العدة في أبواب الطلاق إن شاء اللَّه تعالى.
[٢]
٢٢٣٧٦- ٢ (الكافي ٦: ١٤٠) علي، عن أبيه و العدة، عن البرقي جميعا، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة، فقال" لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أقيم حدود اللَّه فيك و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا و لا يتكلمونهم و تكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها" [١].
[٣]
٢٢٣٧٧- ٣ (الكافي ٦: ١٤٠) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال" لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول:
و اللَّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذنن في بيتك بغير إذنك
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٩٥ رقم ٣٢٣ بهذا السند أيضا.