الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٨ - باب الخلع
ثم قال" لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة" [١].
[٦]
٢٢٣٨٠- ٦ (الكافي ٦: ١٤١) الثلاثة، عن جميل، عن محمد (الفقيه ٣: ٥٢٣ رقم ٤٨٢٣) محمد بن حمران، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة".
[٧]
٢٢٣٨١- ٧ (الكافي ٦: ١٤١) بإسناده، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الخلع و المبارأة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب" [٢].
[٨]
٢٢٣٨٢- ٨ (الكافي ٦: ١٤١) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن جميل (التهذيب ٨: ٩٧ رقم ٣٢٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا قالت المرأة و اللَّه لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له
- بشرط الفراق و يقبل الرّجل و يقع بقبوله المفارقة قهرا و كان طلاقا و إن لم يقل أنت طالق أو أنت مختلعة، و يؤيّد كونه طلاقا مطلقا قوله عليه السلام: لم يكن الطّلاق إلّا للعدّة، فإنّ الظاهر أنّ مرجع الكلام الى الخلع و اشتراط شرائط الطّلاق فيه. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٩٦ رقم ٣٢٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٩٧ رقم ٣٢٨ بهذا السند أيضا.