الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٠ - باب الخلع
يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال" في الخلع إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة و لا أبر لك قسما و لأوطئن فراشك من تكرهه، فإذا قالت هذا حل له أن يخلعها و حل له ما أخذ منها".
[١٤]
٢٢٣٨٨- ١٤ (التهذيب ٨: ٩٦ رقم ٣٢٧) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع:
لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال" إذا قالت له لا أطيع اللَّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد".
[١٥]
٢٢٣٨٩- ١٥ (التهذيب ٨: ٩٩ رقم ٣٣٤) محمد بن أحمد، عن بنان، عن السراد، عن ابن رئاب قال: سمعت حمران يروي عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع و بشاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و بإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها".
قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك اللَّه ما إقرار المرأة هاهنا قال" يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، و إنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، و أما الخلع و المبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء و رضيا به كان ذلك جائزا عليهما و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم و لا ميراث بينهما في العدة" قال" و الطلاق و التخيير من قبل الرجل و الخلع و المبارأة تكون من قبل المرأة".