الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧١ - باب شروط المتعة و أحكامها
[٣٤]
٢١٩٢٤- ٣٤ (الكافي ٥: ٤٥٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن أدنى مهر المتعة ما هو قال" كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر".
[٣٥]
٢١٩٢٥- ٣٥ (الكافي ٥: ٤٥٧) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال: أدنى ما تحل به المتعة قال" كف من طعام".
[٣٦]
٢١٩٢٦- ٣٦ (الكافي ٥: ٤٥٧) و روى بعضهم مسواك.
[٣٧]
٢١٩٢٧- ٣٧ (الكافي ٥: ٤٦٠) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني فقال" لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك".
بيان
لفظة" لا" ليست في بعض النسخ و هو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى فخذ منها فأحبس منها كما في الخبر الآتي.
[٣٨]
٢١٩٢٨- ٣٨ (الكافي ٥: ٤٦١) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة [١]
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٠ رقم ١١٢٨ بهذا السند أيضا.