الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٩ - باب شروط المتعة و أحكامها
عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع ما يجري في المتعة من الشهود فقال" رجل و امرأتان"، قلت:
فإن كره الشهرة فقال" يجزيه رجل، و إنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور".
[٣٠]
٢١٩٢٠- ٣٠ (التهذيب ٧: ٢٦١ رقم ١١٣١) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما يجزي في المتعة من الشهود فقال" رجل و امرأتان يشهدهما"، قلت: أ رأيت إن لم يجدوا أحدا قال" إنه لا يعوزهم"، قلت:
أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أ يجزيهم رجل واحد قال" نعم"، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللَّه ص يتزوجون بغير بينة قال" لا".
بيان
حمل الإشهاد في التهذيبين على الأفضل و الاحتياط لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة دون الإيجاب، و أما آخر الخبر الأخير فأخبار عما كان في عهد رسول اللَّه ص و لم يدل ذلك على الخطر بدونه.
[٣١]
٢١٩٢١- ٣١ (الكافي ٥: ٤٦٦) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه [١]
[١] . قوله «يتمتّع بالمرأة على حكمه» قال في مرآة العقول: ظاهر أكثر الأصحاب إنفاقهم-