الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٣ - باب الخلع
قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق، فقال" تبين منه و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت" فقلت: إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال" ليس ذاك إذا خلعا" فقلت: تبين منه، قال" نعم".
[٢٢]
٢٢٣٩٦- ٢٢ (الكافي ٦: ١٤٣) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه فقال" إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم".
قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال" فليس ذلك إذا خلعا"، فقلت: تبين منه قال" نعم".
بيان
روي في الكافي [١] عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر أخيه أن جميلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل:
ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت و تركتها فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا يا با علي ليس تريد تتبعها الطلاق فقال: لا، قال: و كان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق ما دامت في العدة [٢]،و يحتج
برواية موسى بن بكر عن العبد
[١] . ٦: ١٤١.
[٢] . قوله «ما دامت في العدّة» قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا عدّة إن لم يصحّ الخلع فلا يعلم معنى-