الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٣ - باب شروط المتعة و أحكامها
[٤٢]
٢١٩٣٢- ٤٢ (الكافي ٥: ٤٦١) محمد، عن أحمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن ع- الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي، ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب" لا تعطها شيئا لأنها عصت اللَّه تعالى".
[٤٣]
٢١٩٣٣- ٤٣ (التهذيب ٧: ٢٦١ رقم ١١٣٠) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل [من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا] [١] قال" [نعم] [٢] إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق".
[٤٤]
٢١٩٣٤- ٤٤ (الفقيه ٣: ٤٦٠ رقم ٤٥٩٠) ابن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع ع" لا يرجع".
[٤٥]
٢١٩٣٥- ٤٥ (الكافي ٥: ٤٦٤) علي، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن، عن عبد اللَّه الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الشروط في المتعة، فقال" الشرط فيها بكذا و كذا إلى كذا و كذا فإن قالت: نعم، فذاك له جائز و لا
(١ و ٢). أثبتناه من التهذيب.